المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
277
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
جواب مسائل سأل عنها الشريف الأجل نور الدين الحسن بن يحيى بن عبد اللّه بن سليمان [ وهي في الوقف والوصية ] في جمادى الآخرة سنة اثنتين وستمائة بظفار ، حماه اللّه تعالى قال عليه السلام : المسائل التي سأل عنها جاءت في حال أشغال ، وقد أجبنا على وجه الاختصار . الأولى فيمن وقف على أولاده الذكور دون الأنثى قبل هذا الزمان هذا وقد صار أولاد الأولاد الذي في أيديهم الوقف رجالا أيجوز زجره أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن هذا الوقف إن كان قدر الثلث جاز ونفذ ، وإن كان أكثر من ذلك نفذ منه الثلث وكان ما زاد عليه تركة ، وإن اشتمل الوقف على الجملة انتقض لأن من شرطه القربة . الثانية فيمن أوقف هكذا ولكنه قد أعطى بناته شيئا والباقي وقف على البنين وبينهم دون الإناث ؟ الجواب عن ذلك : أنه إن كان قد أعطا البنات ما يعدل ما أوقف على